للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الأول:

رأت قبل عادتها مالا يمكن أن يجعل حيضًا بانفراده، مثل أن ترى قبل عادتها يومًا أو يومين -لأن أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام- ورأت في عادتها ما يمكن أن يجعل حيضًا بانفراده ثلاثة أيام فأكثر، ولم يجاوز الكل عشرة أيام، فالكل حيض بالاتفاق؛ لأن ما رأته قبل أيامها غير مستقل بنفسه، فيجعل تبعًا لما رأته في أيامه.

الوجه الثاني:

أن ترى قبل عادتها يومًا أو يومين، وترى في عادتها يومًا أو يومين، بحيث لا يمكن جعل كل واحد منهما حيضًا بانفراده، ما لم يجتمعا، أو ترى قبل عادتها ثلاثة أيام، ولا ترى في عادتها شيئًا، فعند أبي يوسف ومحمد الكل حيض، وعند أبي حنيفة لا يكون شيء من ذلك حيضًا.

وجه قولهما:

إن الحيض مبني على الإمكان، والمتقدم قياس المتأخر، فكما جعل المتأخر عند الإمكان حيضًا، فكذلك المتقدم.

وجه قول أبي حنيفة:

أن المتقدم دم مستنكر، مرئي قبل وقته، فلا يكون حيضًا، كالصغيرة جدًّا إذا رأت الدم؛ ولأن العادة لا تثبت إلا بالتكرار، ولا يقاس المتقدم على المتأخر؛ لأن المتأخر استبقاء، والمتقدم ابتداء، والاستبقاء أقوى من الابتداء.

الوجه الثالث:

إذا رأت قبل عادتها ما يكون حيضًا بانفراده، ورأت عادتها، فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا إشكال فالجميع حيض بشرط ألا يجاوز الدم أكثر الحيض عندهم -ومقداره عشرة أيام- واعتبروه حيضًا قياسًا على ما إذا كانت الزيادة متأخرة عن العادة.

وعن أبي حنيفة روايتان:

<<  <  ج: ص:  >  >>