للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: مذهب المالكية في الحيضة المتقطعة (١).

قالوا: المرأة إذا أتاها دم، ثم انقطع، ثم نزل دم آخر، فإن كان بين الدمين طهر صحيح خمسة عشر يومًا فالدم الثاني حيض مستأنف، وإن كان الطهر لا يبلغ نصف شهر كأن يأتيها الدم يومًا ثم تطهر يومين ثم يأتيها يومًا آخر وهكذا، فإنها تلفق أيام الدم بعضها على بعض .. فإن كانت مبتدأة فإنها تلفق أيام الدم فقط خمسة عشر يومًا، ولا تلفق الطهر.

وإن كانت معتادة تلفق مقدار عادتها وأيام الاستظهار ثلاثة أيام، فما نزل عليها بعد ذلك فاستحاضة لا حيض.

وحكم الملفقة أنها تغتسل وجوبًا كلما انقطع دمها وتصوم، وتوطأ.

هذا ملخص مذهب المالكية.

القول الثالث: مذهب الشافعية إذا رأت يومًا دمًا ويومًا نقاء (٢).

وقبل التفصيل في المذهب نبين أن القول في المسألة كما قال النووي: فيما إذا كان النقاء زائدًا على الفترات المعتادة بين دفعات الحيض، فأما الفترات فحيض بلا خلاف. والفرق بين الفترة والنقاء، هو ما نص عليه الشافعي في الأم والشيخ أبو حامد الاسفرائيني، وصاحبه القاضي أبو الطيب الطبري على أن الفترة: هي الحالة التي ينقطع فيها جريان الدم، ويبقى لوث وأثر بحيث لو أدخلت في فرجها قطنة يخرج عليها أثر الدم من حمرة أو صفرة أو كدرة، فهي في هذه الحالة حائض قولًا واحدًا طال ذلك أم قصر.

وأما النقاء: هو أن يصير فرجها بحيث لو جعلت القطنة فيه لخرجت بيضاء (٣).


(١) الشرح الصغير (١/ ٢١٢) أسهل المدارك (١/ ٨٩) مقدمات ابن رشد (١/ ١٣٢) مواهب الجليل (١/ ٣٦٩، ٣٧٠) منح الجليل (١/ ١٦٩، ١٧٠).
(٢) المجموع (٢/ ٥١٧) مغني المحتاج (١/ ١١٩) الحاوي (١/ ٤٢٤).
(٣) المجموع (٢/ ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>