للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر النووي أيضًا: أن الخلاف إنما هو في الصلاة والصوم والطواف والقراءة والغسل، والاعتكاف والوطء ونحوها، وأما في العدة فلا خلاف أن النقاء ليس بطهر في انقضاء العدة، وكون الطلاق سنيًا (١)، وحكاه إجماعًا صاحب مغني المحتاج (٢).

هذا إذا لم يعتبر خلاف ابن حزم، فإن ابن حزم لا يمانع أن تنقضي العدة بثلاثة أو أربعة أيام كما قدمنا في الخلاف في أقل الطهر. إذا تصور هذا، نأتي إلى المسألة في مذهب الشافعية فنقول:

المرأة إذا رأت يومًا دمًا ويومًا نقاء، فلها حالان:

الأولى: أن ينقطع دمها، ولا يتجاوز خمسة عشر يومًا.

الثانية: أن يتجاوز دمها خمسة عشر يومًا.

الحالة الأولى: إذا لم يتجاوز ففيه قولان مشهوران.

أحدها: أن أيام الدم حيض، وأيام النقاء طهر.

التعليل: لأن الدم إذا دل على الحيض، وجب أن يدل النقاء على الطهر. وهذا يسمى قول اللفظ أو التلفيق.

الثاني: أن أيام الدم وأيام النقاء كلها حيض. ويسمى قول السحب واختلف الشافعية في الأصح منهما.

قال النووي: «صحح الأكثرون قول السحب» (٣).

وقال الماوردي: «الذي صرح به الشافعي في سائر كتبه أن كل ذلك حيض أيام الدم وأيام النقاء» (٤).


(١) المجموع أيضًا (٢/ ٥١٨).
(٢) مغني المحتاج (١/ ١١٩).
(٣) المجموع (٢/ ٥١٨).
(٤) الحاوي (١/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>