(٢) والحديث أخرجه أحمد (٥/ ١١٥) من طريق ابن إدريس وزهير. وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٨٥)، وعبد الله بن أحمد في زوائده (٥/ ١١٥)، والطحاوي (١/ ٥٨) عن عبد الأعلى، ثلاثتهم عن ابن إسحاق به. وفي إسناده عبيد بن رفاعة لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي. وتابع ابن لهيعة محمد بن إسحاق، فأخرجه الطحاوي (١/ ٥٨) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب به. والراوي عن ابن لهيعة عبد الله بن يزيد المقرئ، وهو ممن أمسك عن الرواية عن ابن لهيعة لما ظهر لهم اختلاطه، ولذا عُدَّ مع العبادلة ممن جعلت روايتهم عن ابن لهيعة أعدل من غيرها. كما تابعهما الليث بن سعد، واختلف على الليث، فرواه الطبراني (٤٥٣٦) من طريق عبدالله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب به. وخالفه يحيى ين عبد الله بن بكير، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٥٩) فرواه عن الليث، قال: حدثني معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد الله بن عدي عن خيار قال: تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة، فقال بعضهم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وقال بعضهم: إنما الماء من الماء. وذكر نحو الحديث السابق، إلا أنه ليس في القصة ذكر زيد بن ثابت ولا أبي بن كعب، أو رفاعة بن رافع.