للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله)، من الجماع وعدم الاغتسال كان من الممكن أن يكون حجة لو أن

الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أحدًا من الأمة بخلافه، أما وقد بلغ فلا يلزم أن يبلغ كل فرد بعينه، فهؤلاء الذين لم يغتسلوا استصحبوا حكمًا سابقًا قد ثبت نسخه، وقد قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغ بعض أفراد الأمة بنسخه، فكأنه بلغ الأمة كلها.

ومثل هذه القصة ما رواه البخاري:

(١٦٢٠ - ٨٢) قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن أيوب، عن نافع

أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن (١).

(١٦٢١ - ٨٣) وفي رواية له، قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل عن

ابن شهاب، أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:

كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض (٢). والحديث في مسلم (٣).

وجه الاستدلال:

أن ابن عمر حكى عن بعض الصحابة بأنهم كانوا يكرون الأرض، ولم يكن هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أضاف الفعل إلى زمن التشريع، واستصحب ابن عمر هذا الحكم فكان يفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر على فعله زمن الخلفاء الراشدين


(١) صحيح البخاري (٢٣٤٣).
(٢) صحيح البخاري (٢٣٤٥).
(٣) صحيح مسلم (١٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>