للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث الذي ضعفه ابن حزم رواه ابن أبي شيبة، قال:

(١٦٤٧ - ١٠٩) حدثنا أبو الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية ابنة شيبة، عن عائشة قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟

قال: تأخذ سدرتها وماءها فتوضأ، وتغسل رأسها وتدلكه حتى تبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض الماء على جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. فقالت: يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: عائشة: فعرفت الذي يكني عنه فقلت لها تتبعي أثر الدم (١). [صحيح، وذكر الوضوء فيه حسن] (٢).


(١) المصنف (٨٦٤).
(٢) الحديث مداره على صفية بنت شيبة، عن عائشة.
ويرويه عنها اثنان:
الأول: ابنها منصور، وروايته مخرجة في الصحيحين، وفي غيرهما، وليس في روايته ذكر الوضوء.
الثاني: إبراهيم بن مهاجر، وقد زاد فيه ذكر الوضوء، وتارة يذكر الوضوء بلفظ مجمل، يحتمل أنه أراد الوضوء، ويحتمل أنه أراد به إزالة النجاسة. وتارة يصرح بذكر الوضوء كما في رواية أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عند أبي داود (٣١٤) وابن شيبة (١/ ٧٨) ح ٨٦٤.
فرواية مسلم (٦١ - ٣٣٢) قال: (تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا .. ) الحديث.
فقوله: (فتطهر فتحسن الطهور) جاء في شرح النووي (٤/ ٢١):
(التطهر الأول تطهر من النجاسة، وما مسها من دم الحيض، هكذا قال القاضي عياض قال: والأظهر والله أعلم أن المراد بالتطهر الأول الوضوء).
قلت: حمله على الوضوء أولى كما جاء مفصلًا في رواية أبي الأحوص التي قدمناها في الباب ولفظها: (تأخذ سدرتها وماءها، فتوضأ، وتغسل رأسها).
وإذا كان الراجح ذلك، ولم يأت ذكر الوضوء إلا في رواية إبراهيم بن مهاجر مخالفًا من هو أوثق منه أعني منصورًا فهل تعتبر زيادته محفوظة؟ أو تعتبر شاذة لمخالفتها لمن هو أوثق؟ خاصة أن إبراهيم بن مهاجر أيضًا قد زاد فيه صفة الغسل أيضًا، ولم يذكر في رواية منصور. =

<<  <  ج: ص:  >  >>