للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ولا شك أن منصورًا مقدم على إبراهيم بن مهاجر في الحفظ والإتقان، فمنصور أخرج له الشيخان، أما إبراهيم بن مهاجر فقد تجنبه البخاري، وتكلم فيه جماعة، وإليك أهم ما قيل فيه:
قال أحمد: ليس به بأس. وكذا قال الثوري. الجرح والتعديل (٢/ ١٣٢).
وقال النسائي في موضع آخر: لا بأس به. تهذيب الكمال (٢/ ٢١١).
وقال النسائي ويحيى القطان: ليس بالقوي. الجرح والتعديل (٢/ ١٣٢)، الضعفاء والمتروكين (٧).
وضعفه يحيى بن معين، وقال ابن عدي: ... حديثه يكتب في الضعفاء. الكامل (١/ ٢١٣).
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي، هو وحصين بن عبد الرحمن، وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض، فمحلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم، ولا يحتج بحديثهم. قلت لأبي: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟
قال: كانوا أقوامًا لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون، فيغلطون. ترى في حديثهم اضطرابًا ما شئت. الجرح والتعديل (٢/ ١٣٢).
وقال الدارقطني: حدث بأحاديث لا بتابع عليها. تهذيب التهذيب (١/ ١٤٦).
وفي التقريب: صدوق، لين الحفظ.
هذا ما قيل في إبراهيم بن مهاجر، فهل ترى زيادته الوضوء في حديث صفية شاذة. لمخالفته منصورًا وهو أوثق منه؟ فإن حكمنا بشذوذ الزيادة فإن مشروعية الوضوء لغسل الحيض ثابت في قياسه على غسل الجنابة. وإن حكمنا بحفظها فالأمر ظاهر.
ونفسي تميل إلى كون الوضوء محفوظًا في رواية إبراهيم، لأن رواية منصور فيها اختصار.
فلفظ البخاري من حديث منصور عن أمه عن عائشة (٣١٥): أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثًا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيى وأعرض بوجهه، أو قال: توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الصحابية رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاغتسال من المحيض، واقتصر منصور في روايته عن أمه بذكر تطهير الفرج، وهو لا يكفي في الغسل من المحيض.
ويبعد أن تسأل المرأة عن صفة الغسل من المحيض ولا يجيبها إلا على تطهير الفرج من أثر الدم، فالباحث هنا يجزم بوقوع اختصار في رواية منصور، وترجمة البخاري تشير إلى قبول ما ورد من الحديث ممن ليس على شرطه، ولهذا ترجم البخاري للحديث بثلاثة أشياء، دلك المرأة نفسها عند غسل الحيض، والثاني كيف تغتسل والثالث أخذها فرصة ممسكة، قال ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري (٢/ ٩٤) وليس في حديث منصور سوى الفرصة الممسكة، ولكنه أشار إلى أن الحكمين الآخرين قد رويا في حديث صفية عن عائشة من وجه آخر لكن ليس هو على شرطه، فخرج الحديث بالإسناد الذي على شرطه، ونبه بذلك على الباقي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>