للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تذكر غسل الرأس بدل مسحه، فهل يقال إن في الرأس صفتين: له أن يمسحه ثم يغسله، وله أن يكتفي بغسله.

أو يقال يجب رد الأحاديث المجملة بذكر الوضوء إلى الأحاديث التي فصلت الوضوء وذكرت غسل الرأس ولم تذكر مسحه، المسألة محتملة، وإن كنت أميل إلى الاقتصار على غسل الرأس، لأنه لا معنى لمسحه وهو سوف يغسل فرضًا.

(١٦٦٩ - ١٣١) وهذا نص حديث ميمونة كما رواه البخاري من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، قال:

قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ على شماله، فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه (١).

وهو في مسلم (٢) بغير هذا اللفظ.

وأما حديث عائشة ففيه: (توضأ وضوءه للصلاة) فحملها بعضهم على أن المراد الوضوء الكامل بما في ذلك مسح الرأس.

(١٦٧٠ - ١٣٢) لما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده رواه البخاري واللفظ له ومسلم (٣).

فقولها: (توضأ وضوءه للصلاة). قد يراد به الوضوء الكامل، وقد يقال باعتبار


(١) البخاري (٢٥٧).
(٢) صحيح مسلم (٣١٧).
(٣) البخاري (٢٧٢) ومسلم (٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>