للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأغلب، فهذه ميمونة رضي الله عنها تقول: (توضأ وضوءه للصلاة). والمراد غير رجليه. فإذا صح إطلاق الوضوء على غسل جميع أعضاء الوضوء غير الرجلين، صح إطلاق الوضوء على الوضوء الكامل غير الرجلين والرأس، خاصة أن الرأس لم يترك بل غسل غسلًا وهو مسح وزيادة، وكوننا نحمل حديث عائشة على حديث ميمونة في صفة غسل الرأس أولى من حمله على صفتين، خاصة أننا لم نقف على حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح بالمسح للرأس. والله أعلم.

وحديث ميمونة الذي فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة وتبين أنه لم يغسل رجليه إلا في آخر غسله.

(١٦٧١ - ١٣٣) رواه البخاري من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة،

أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. رواه البخاري، واللفظ له ومسلم (١).

فإذا صح أن تقول ميمونة: توضأ وضوءه للصلاة والمراد غير رجليه صح أن قول عائشة: (توضأ وضوءه للصلاة) أي وغسل رأسه بدل مسحه، وحمل ما أجمل م (٢) ن حديث عائشة على ما فسر من حديث ميمونة. بل جاء الوضوء مفصلًا عند أحمد (٣)، بسند حسن من حديث عائشة، وصرحت بغسل الرأس بدل مسحه.

* * *


(١) صحيح البخاري (٢٦٠)، ومسلم (٣١٧).
(٢)
(٣) المسند (٦/ ٩٦). ولفظه: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من جنابة يغسل يديه ثلاثًا، ثم يأخذ بيمينه ليصب على شماله، فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يده غسلًا حسنًا، ثم يمضمض ثلاثًا، ويستنشق ثلاثًا، ويغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثًا، ثم يغتسل، فإذا خرج غسل قدميه. انظر تخريجه في أدلة الجمهور في المسألة التالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>