للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦٧٧ - ١٣٩) فرواه البخاري: «ثم صب على رأسه ثلاث غرف بيديه» (١).

ولفظ مسلم: «حفن على رأسه ثلاث حفنات» (٢).

(١٦٧٨ - ١٤٠) وروى مسلم من طريق جبير بن مطعم قال:

«تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف» رواه مسلم.

ولفظ البخاري: «فأفيض على رأسي ثلاثًا» وأشار بيديه كلتيهما (٣).

وهل هناك فرق بين المرأة والرجل؟

(١٦٧٩ - ١٤١) روى البخاري، قال: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر (٤).

قال ابن رجب: «وظاهر هذا أن المرأة يستحب لها بعد أن تصب على رأسها ثلاثًا، أن تأخذ حفنة بيدها فتصب على شق رأسها الأيمن، ثم تأخذ حفنة أخرى، فتصبها على شقه الأيسر، فيصير على رأسها خمس حفنات» (٥).

وهذا الاستدلال لا يسلم إلا بعد التسليم أن قول الصحابي: (كنا نفعل) ولم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن له حكم الرفع.

قال في الفتح: «وللحديث حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك،


(١) صحيح البخاري (٢٤٨).
(٢) صحيح مسلم (٣١٦).
(٣) البخاري (٢٥٤)، ومسلم (٣٢٧).
(٤) صحيح البخاري (٢٧٧).
(٥) شرح البخاري لابن رجب (١/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>