للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مصير من البخاري إلى القول بأن لقول الصحابي: (كنا نفعل كذا) حكم الرفع سواء صرح بإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم أم لا. وبه جزم الحاكم» (١).

وقد عرضت أقوال الأصوليين في قول الصحابي: (كنا نفعل) عند الكلام على الصفرة والكدرة، فارجع إليه.

فإن سلمت دعوى أن لها حكم الرفع كان في غسل رأس المرأة صفتان: تارة بثلاث غرفات، وتارة بخمس حفنات، وإن كان قول الصحابي: (كنا نفعل) موقوفًا عليه فإن الثلاث مقدمة على الخمس؛ لأن الثلاث صريحة بالرفع.

(١٦٨٠ - ١٤٢) فقد روى مسلم من طريق عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة،

عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (٢).

(١٦٨١ - ١٤٣) وروى مسلم من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عبيد ابن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت:

يا عجبًا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات (٣).

فهذان الحديثان صريحان بالرفع، وأن المقدار للرأس ثلاث غرفات كالرجل.

(١٦٨٢ - ١٤٤) وأما ما رواه أحمد (٤)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا


(١) في شرحه لحديث (٢٧٧).
(٢) صحيح مسلم (٣٣٠).
(٣) صحيح مسلم (٣٣١).
(٤) المسند (٦/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>