للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أن تبليغ القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، وكونه يترك هذا الواجب يدل على أنه إنما يتركه لما هو أوجب منه، وإذا منع الجنب منعت الحائض؛ لأن الحيض أغلظ، حيث يمنع الصوم، وقضاء الصلاة، وانظر أدلة منع الجنب من قراءة القرآن في أدلة من يفرق بين الحيض والجنابة.

• ونوزع هذا الاستدلال بما يلي:

أولًا: قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما هو واجب، ومنها ما هو على سبيل الاستحباب، كالتعبد بتلاوته، وتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم واحدًا من أمته تبليغ للأمة، فأكثر ما تكون قراءته له صلى الله عليه وسلم على وجه الذكر والتعبد، فإذا كان كذلك، كان حديث عليّ لو صح مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.


= وأظن قوله (عامر الشعبي) خطأ، بل هو عامر بن السمط. وقد راجعت ترجمة أبي الغريف في تهذيب المزي ولم أجد من تلاميذه عامر الشعبي.
ورواه شريك، عن عامر بن السمط به، موقوفًا على علي، كما في المصنف لابن أبي شيبة (١٠٨٦).
ورواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٩٦، ٩٧) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي (الطحان)، ومن طريق إسحاق بن راهوية، فرقهما، عن عامر بن السمط به، موقوفًا على عليّ.
فيكون على هذا رواه الثوري، ويزيد بن هارون، وإسحاق بن راهوية، وخالد بن عبد الله الطحان، وشريك، خمستهم رووه عن عامر بن السمط عن أبي الغريف، عن عليّ موقوفًا عليه.
وخالفهم عائذ بن حبيب، فرواه عن عامر بن السمط، عن علي بلفظ محتمل للرفع والوقف، ورواية الجماعة مقدمة على رواية عائذ على القول بالتعارض؛ لأن الواحد من هؤلاء مقدم على عائذ بن حبيب ولا مقارنة. فتكون رواية عائذ بالرفع شاذة لمخالفتها من هو أوثق. وإن كنت أرجح أن الروايتين موقوفتان على علي، لأن الرواية المحتملة ترد إلى الرواية الصريحة. والله أعلم.
فإن قيل: هذا الموقوف ألا يقوي رواية عبد الله بن سلمة المرفوعة.
فالجواب أن الموقوف غالبًا علة برد المرفوع، فكون عبد الله بن سلمة هو الذي تفرد برفعه، مع كونه قد تغير، وحدث به في زمن الكبر، كل هذا دليل على خطئه ووهمه. وإن كانت طريقة جمهور الفقهاء لا يعللون المرفوع بالموقوف، ولكن طريقة جمهور المحدثين أدق وأحوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>