للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد وجدت قولين لأهل العلم ممن يقولون بان القضاء لا يجب:

القول الأول:

أنه يحرم القضاء، ولا يجوز لها أن تفعله.

جاء في الفروع لابن مفلح: «قيل لأحمد في رواية الأثرم: فإن أحبت أن تقضيها؟ قال: لا. هذا خلاف -يعني السنة- فظاهر النهي التحريم» (١).

ثم إن السنة التركية كالسنة الفعلية، ولذلك حكم عطاء، وعكرمة بأن ذلك بدعة.

(١٧٩٧ - ٢٥٧) فقد روى عبد الرزاق في المصنف: أخبرنا ابن جريج،

عن عطاء، قال: قلت له: أتقضي الحائض الصلاة؟ قال: لا ذلك بدعة.

[صحيح] (٢).

(١٧٩٨ - ٢٥٨) وروى عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير،

عن عكرمة قال: سئل أتقضي الحائض الصلاة؟ قال: لا ذلك بدعة.

[ورجاله ثقات] (٣).

(١٧٩٩ - ٢٥٩) وروى البخاري من طريق قتادة، قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به. أو قالت فلا نفعله (٤).

فكون أمهات المؤمنين لا يفعلن القضاء، دليل على أنه غير مطلوب، والعبادة إذا كانت غير مطلوبة فهي محرمة.


(١) الفروع (١/ ٢٦٠).
(٢) المصنف (١٢٧٥).
(٣) المصنف (١٢٧٦).
(٤) صحيح البخاري (٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>