للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية لمسلم: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (١).

فقوله: (ولا نؤمر) نفي للأمر مطلقًا، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. والله أعلم.

القول الثاني:

أن القضاء ليس بحرام ولكنه مكروه فقط. وهو وجه في مذهب الشافعي (٢).

وقال ابن مفلح في الفروع: «ويتوجه احتمال يكره» (٣).

قال في مغني المحتاج: «وهل يحرم قضاؤها أو يكره؟ -يعني قضاء الصلاة للحائض-: فيه خلاف ذكره في المهمات، فنقل فيها عن ابن الصلاح، والمصنف عن البيضاوي أنه يحرم؛ لأن عائشة رضي الله عنها نهت السائل عن ذلك؛ ولأن القضاء محله فيما أمر بفعله، وعن ابن الصلاح، والروياني، والعجلي، أنه مكروه، بخلاف المجنون والمغمى عليه. فيسن لهما القضاء» (٤).

قال البيضاوي: والأوجه كما قال شيخنا عدم التحريم (٥).

• وسبب الخلاف والله أعلم الخلاف في تعليل الأمر بسقوط القضاء:

فمن نظر إلى أن سقوط القضاء عنها كان السبب فيه التخفيف عنها، نظرًا لكثرة الصلوات ودورانها، لم يمنعها من قضاء الصلوات؛ لأن سقوط الصلاة كان رخصة وليس عزيمة والأخذ بالرخص ليس بواجب، وأقوى دليل لهم على أنه رخصة كون الصيام يجب قضاؤه على الحائض.


(١) صحيح مسلم (٣٣٥).
(٢) مغني المحتاج (٠١/ ١٠٩، ١١٠) (١/ ١٣١) ٢٧١، نهاية المحتاج - الرملي (١/ ٣٢٩، ٣٣٠) وكذلك (١/ ٣٩٣).
(٣) الفروع (١/ ٢٦٠).
(٤) مغني المحتاج (١/ ١٠٩، ١١٠).
(٥) انظر نهاية المحتاج (١/ ٣٢٩، ٣٣٠) وكذلك (١/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>