للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ورد عليهم بأقوال منها:

قيل: إن الأمر باعتزال الحيض المصلى للندب؛ لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيَّض من دخوله، ونسب ابن حجر هذا القول للجمهور (١).

والأصل أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باعتزال الحائض المصلى للوجوب، ولا يصرف للندب إلا لقرينة، وأما قولهم إن مصلى العيد ليس بمسجد فهذه مسألة محل نزاع (٢) ولا يكفي هذا صارفًا للأمر من الوجوب إلى الندب.

وقيل: إن اعتزال الحيَّض المصلى إنما هو حال الصلاة ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن ثم يختلطن بهن، ورجحه ابن رجب (٣).

وهذا الافتراض لا دليل عليه من اللفظ، فإن الأمر باعتزال المصلى مطلق وليس مقيدًا بحال الصلاة، وتقييد ما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز إلا بدليل.

وقيل: المراد بالمصلى هنا الصلاة نفسها لدليلين:

(١٨٢٠ - ٢٨٠) الأول: أن مسلمًا أخرجه من طريق هشام، عن حفصة بنت سيرين:

عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق، والحيَّض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين. قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها (٤).


(١) الفتح (٣٢٤).
(٢) قال ابن رجب في شرحه للبخاري (٢/ ١٤١): «قد قيل: بأن مصلى العيدين مسجد، فلا يجوز للحائض المكث فيه، وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا، منهم ابن أبي موسى في شرح الخرقي، وهو أيضًا أحد الوجهين للشافعية».
ثم قال أيضًا: «وقيل: إن المصلى يكون له حكم المساجد في يوم العيدين خاصة، في حال اجتماع الناس فيه دون غيره من الأوقات ... » إلخ كلامه رحمه الله.
(٣) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٤٢).
(٤) صحيح مسلم (١٢/ ٨٩٠) الحديث رواه محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين عن أم عطية:
فقد رواه أيوب كما في البخاري (٣٢٤، ٩٧٤) ومسلم (١٠/ ٨٩٠)، ويزيد بن إبراهيم كما عند البخاري (٣٥١)، وابن عون كما في البخاري (٩٨١) ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن أم عطية بالأمر باعتزال المصلى. لم يختلف على محمد في ذكر المصلى.
وروته حفصة عن أم عطية، واختلف على حفصة في لفظه .. فرواه عنها أيوب كما في البخاري (٩٨٠) بالأمر باعتزال المصلى كما هي رواية محمد بن سيرين.
ورواه عاصم الأحول عنها، كما في البخاري (٩٧)، ومسلم (٨٩٠) وفيه: (أن يكن خلف الناس).
ورواه هشام، عن حفصة بالأمر باعتزال الصلاة كما في رواية مسلم (٨٩٠) والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>