(٢) قال ابن رجب في شرحه للبخاري (٢/ ١٤١): «قد قيل: بأن مصلى العيدين مسجد، فلا يجوز للحائض المكث فيه، وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا، منهم ابن أبي موسى في شرح الخرقي، وهو أيضًا أحد الوجهين للشافعية». ثم قال أيضًا: «وقيل: إن المصلى يكون له حكم المساجد في يوم العيدين خاصة، في حال اجتماع الناس فيه دون غيره من الأوقات ... » إلخ كلامه رحمه الله. (٣) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٤٢). (٤) صحيح مسلم (١٢/ ٨٩٠) الحديث رواه محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين عن أم عطية: فقد رواه أيوب كما في البخاري (٣٢٤، ٩٧٤) ومسلم (١٠/ ٨٩٠)، ويزيد بن إبراهيم كما عند البخاري (٣٥١)، وابن عون كما في البخاري (٩٨١) ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن أم عطية بالأمر باعتزال المصلى. لم يختلف على محمد في ذكر المصلى. وروته حفصة عن أم عطية، واختلف على حفصة في لفظه .. فرواه عنها أيوب كما في البخاري (٩٨٠) بالأمر باعتزال المصلى كما هي رواية محمد بن سيرين. ورواه عاصم الأحول عنها، كما في البخاري (٩٧)، ومسلم (٨٩٠) وفيه: (أن يكن خلف الناس). ورواه هشام، عن حفصة بالأمر باعتزال الصلاة كما في رواية مسلم (٨٩٠) والله أعلم.