فقال:(يعتزلن الصلاة)، فعلم أن المراد باعتزال المصلى، الصلاة نفسها.
الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بالفضاء، وليس بالمسجد، فإذا طلب منهن اعتزال المصلى علم أن المراد الصلاة.
وحتى لا يقطع الحيَّض صفوف الطاهرات، طلب منهن أن يكن خلف الصفوف.
(١٨٢١ - ٢٨١) فقد رواه البخاري، من طريق عاصم الأحول عن حفصة،
عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
هذا لفظ البخاري، وأخرجه مسلم عدا قوله:(يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته) فقد انفرد بها البخاري (١).
وكون الحيض خلف الناس لا يلزم منه أن يكن خارج المصلى.
والحقيقة أن هذا الحديث محتمل، فيحتمل أن الأمر باعتزال المصلى المقصود به الصلاة ... كما ورد عند مسلم، وهذا يرجحه أن المصلى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسجدًّا، بل كان في الصحراء، فلا يكون له حكم المسجد.