للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يصلي وتستحب له الإعادة، وهو منسوب للشافعي في القديم (١).

وقيل: يصلي ولا يعيد، ويسقط عنه فرض الطهارة وهو الصحيح، وهو المشهور من مذهب أحمد (٢)، ورجحه ابن المنذر (٣)، وعليه بوب البخاري (٤).

• واستدلوا لهذا القول بدليل عام، وخاص:

أما العام: فقوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَاّ وُسْعَهَا) [البقرة: ٢٨٦].

وقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: ١٦].

وأما الدليل الخاص: فمنها ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه،

عن عائشة، أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرًا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. ورواه مسلم (٥).

وجه الاستدلال:

أن هؤلاء كان فرضهم قبل نزول آية التيمم الوضوء بالماء فقط فحين عدموا الماء صلوا في تلك الحال بغير طهور ولم ينتظر حتى يجدوا الماء، ولم يؤمروا بالإعادة، فكان الحكم واحدًا فيمن فقد الماء والتراب يصلي ولا إعادة عليه، ولا ينتظر حتى يجد ماء أو ترابًا، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا.

وهذا القول هو الصواب، وبترجيح هذا القول، أصبحت المقدمة الثانية صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا سلمت المقدمتان، صحت النتيجة.


(١) انظر المجموع (٢/ ٣٢٢)، مغني المحتاج (١/ ١٠٦).
(٢) كشاف القناع (١/ ١٧١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٦).
(٣) الأوسط (٢/ ٤٦).
(٤) كتاب التيمم، الباب الثاني، قال: باب إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا.
(٥) صحيح البخاري (٣٣٦). ورواه مسلم (١٠٩/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>