الأولى: أن اشتراط الطهارة في الصلاة آكد من اشتراط الطهارة في الطواف.
المقدمة الثانية: أن الطهارة في الصلاة إذا عجز عن تحقيقها سقطت.
النتيجة أن الطهارة في الطواف إذا عجزت المرأة عن تحقيقها سقطت عنها قياسًا على الطهارة في الصلاة.
وقد نافح ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم عن هذا القول، ونصراه في كلام طويل لهما أورده مختصرًا قدر الإمكان.
ساق ابن القيم في أعلام الموقعين الأقوال في المسألة: فقال: «ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».
فظن من ظن أن هذا حكم عام في جميع الأحوال والأزمان، ولم يفرق بين حال القدرة والعجز، ولا بين زمن إمكان الاحتباس لها حتى تطهر وتطوف، وبين الزمن الذي لا يمكن فيه ذلك وتمسك بظاهر النص.
ونازعهم في ذلك فريقان:
الفريق الأول: صحح الطواف مع الحيض، ولم يجعلوا الحيض مانعًا من صحته بل جعلوا الطهارة واجبة تجبر بدم، كما يقول أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهي أنصهما عنه.
وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط الشرط بالمشروط، بل جعلوها واجبة من واجباته، وارتباطها به كارتباط واجبات الحج به، يصح فعله مع الإخلال بها ويجبرها الدم.
الفريق الثاني: جعل وجوب الطهارة للطواف واشتراطها بمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجز.
قالوا: وليس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها له بأعظم من اشتراطها