للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقد تابعه خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس.
كما في سنن الدارمي (١١٠٩) من طريق سفيان الثوري عن خصيف به، وكذا رواه ابن جريج عن خصيف كما في سنن النسائي الكبرى (٩١٠٩).
وخصيف سيئ الحفظ، وتغير بآخره، إلا أن سوء حفظه قد زال بمتابعة عمرو بن قيس الملائي.
وتغيره فإن الذي ذكر ذلك يحيى بن سعيد القطان، قال: «كنا تلك الأيام نتجنب حديث خصيف، وما كتبت عن خصيف بالكوفة شيئًا، إنما كتبت عن خصيف بآخرة، وكان يحيى يضعف خصيفًا.
فهذا النص من يحيى فيه فوائد:
أولًا: أن خصيفًا حديثه حين كان بالكوفة لم يتغير، وسفيان الثوري كوفي، وهو ممن رواه عن خصيف.
ثانيًا: أن يحيى بن سعيد القطان من صغار أصحاب خصيف، فابن جريج والثوري أكبر من القطان سنًا وهما ممن روياه عن خصيف، فهذه قرينة أن روايتهما عنه كانت قبل تغيره.
ومع ذلك فقد اختلف على خصيف وسيأتي الكلام على طريقه بطريق مستقل.
هذان نوعان من الاختلاف على الحكم في متنه.
أحدهما: يتصدق بدينار أو نصف دينار.
والثاني: يتصدق بنصف دينار».
وأما اللفظ الثالث عن الحكم فقد رواه الطبراني في الكبير (١٢٠٦٥)، والبيهقي (١/ ٣١٥ - ٣١٦) من طريق هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن الجعد، ثنا قتادة، حدثني الحكم ابن عتيبة، عن عبد الحميد بن عبدالرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فزعم أنه وقع على امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار.
فهذا اللفظ أوجب الدينار مطلقًا إلا عند العجز عنه فنصف دينار.
وفي الإسناد حماد بن الجعد ضعفه جماعة منهم ابن معين والنسائي.
وقال ابن حبان: منكر الحديث.
وقال أحمد شاكر في تحقيقه للسنن (١/ ٢٥١): «وأنا أرجح أنه ثقة؛ لأن أبا داود الطيالسي تلميذه قال: كان إمامنا أربعين سنة ما رأينا إلا خيرًا. قال شاكر: والنفس تطمئن إلى شهادة من عرفه أربعين سنة، وروى عنه».
قلت: حتى ولو كان ثقة، فقد رواه شعبة عن الحكم بنفس الإسناد، وخالفه في المتن، فهذا اللفظ إما شاذ أو منكر.
ورواه بلفظ حماد بن الجعد أيضًا سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، عن عكرمة عن ابن عباس كما في سنن البيهقي (١/ ٣١٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>