للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقال الذهبي: صدوق. الكاشف. (٣٤٦).
وفي التقريب: لا بأس به.
- سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، من رجال مسلم.
قال ابن معين: ثقة. الجرح والتعديل (٤/ ٤١)، الكامل (٣/ ٣٩٩).
قال فيه أحمد: ليس فيه بأس. كان قاضي عسكر المهدي. الجرح والتعديل (٤/ ٤١).
وفي رواية أبي داود عنه: ليس به بأس، حديثه مقارب. تهذيب الكمال (١٠/ ٥٢٨).
وقال النسائي: لا بأس به. تهذيب الكمال (١٠/ ٥٢٨)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٠).
وقال أبو حاتم الرزاي: صالح. الجرح والتعديل (٤/ ٤١).
وقال العجلي: ثقة. ثقات العجلي (٤/ ٤٠٢).
ووثقه ابن نمير، وموسى بن هارون، والعجلي، والحاكم أبو عبدالله. تهذيب التهذيب (٤/ ٥٠).
وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث. المرجع السابق.
وقال ابن حبان: يروي عن عبيد الله بن عمر، وغيره من الثقات أشياء موضوعة، يتخايل إلى من سمعها أنه كان المعتمد لها. المجروحين (١/ ٣٢٣).
وعلق الذهبي متعقبًا: «وأما ابن حبان، فإنه خساف قصاب».
وفي التقريب: صدوق، له أوهام وأفرط ابن حبان في تضعيفه. اهـ.
والحديث رواه الدراقطني (٤/ ٨٠٧)، والبيهقي (٧/ ٣٣٤) من طريق إسماعيل بن إبراهيم به.
وقال الهيثمي (٤/ ٣٣٥) رجاله رجال الصحيح، خلا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، وهو ثقة.
ويشهد لكلام عمر ما صح عن ابنه، فقد روى أحمد (٢/ ٦) والنسائي (٣٥٥٧)، والدارقطني (٤/ ٢٨)، والبيهقي (٧/ ٣٦٧) عن إسماعيل بن علية،
ورواه أحمد أيضًا (٢/ ٦٤) حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، كلاهما عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال: وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما أنا فطلقتها واحدة، أو اثنتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت الله ما أمرك من طلاق امرأتك وبانت منك.
ومن طريق أيوب أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٤) ومسلم (٨ - ١٤٧١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٣) إلا أنهم اقتصروا على القدر المرفوع منه.
وأخرجه أحمد (٢/ ١٢٤)، والبخاري (٥٣٣٢)، ومسلم (١/ ١٤٧١)، وأبو داود (٢١٨٠)، والبيهقي (٧/ ٣٢٤) من طرق عن الليث، عن نافع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>