قال أبو داود بعد أن ساق حديث أبي الزبير (٢١٨٥): قال: روى هذا الحديث عن ابن عمر: يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وأبو الزبير، ومنصور عن أبي وائل معناه كلهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. قال أبو داود: وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن ابن عمر .... والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير». وقال ابن عبد البر في التمهيد كما في فتح البر (١٠/ ٤٧٤): «قوله في هذا الحديث (ولم يرها شيئًا) منكر عن ابن عمر، لما ذكرنا عنه أنه اعتد بها، ولم يقله أحد عنه غير أبي الزبير، وقد رواه عنه جماعة جله، فلم يقل ذلك واحد منهم، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ .... وكل من روى هذا الخبر من الحفاظ لم يذكروا ذلك، وليس من خالف الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به». وقال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٩٦) حديث يونس بن جبير أثبت من هذا، ثم قال: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا. ونقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعًا غيره من أهل الثبت». وإليك مرويات من روى الحديث عن ابن عمر. الأول: نافع عن ابن عمر. سبق لي تخريج رواية نافع، في القول الأول عند تخريج رواية أبي داود الطيالسي، فارجع إليها. الثاني: سالم عن ابن عمر. أخرجه البخاري (٤٩٠٨) من طريق عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا، قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله. ومن طريق عقيل أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٣) والدارقطني (٤/ ٦) والبيهقي (٧/ ٣٢٤). وأخرجه أحمد (٢/ ٦١) من طريق محمد بن أبي حفصة، حدثنا ابن شهاب به. وأخرجه البخاري (٧١٦٠) وأبو داود (٢١٨٢) والدارقطني (٤/ ٦) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب به. =