رواه أبو داود الطيالسي (١٨٦٢): حدثنا حماد بن سلمة، عن بشر بن حرب، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: طلقت امرأتي، وهي حائض، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. فقال ابن عمر. فطلقتها، ولو شئت لأمسكتها. وقال أبو داود: وحدثنا حماد بن سلمة، عن ابن سيرين سمع ابن عمر يذكر مثله. وبشر بن حرب: صدوق فيه لين، والإسناد الآخر إسناد صحيح. العاشر: الشعبي عن ابن عمر. رواه الدارقطني (٤/ ١١) أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، أخبرنا الحسن بن سلام، أخبرنا محمد ابن سابق، أخبرنا شيبان، أخبرنا فراس، عن الشعبي، قال: طلق ابن عمر امرأته واحدة، وهي حائض، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل الطلاق في عدتها، وتحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة. وسبق تخريجه في أدلة القول الأول الدليل الخامس. الحادي عشر: ميمون بن مهران عن ابن عمر. رواه البيهقي (٧/ ٣٢٦) من طريقين عن أبي العباس الأصم، أخبرنا محمد بن إسحاق، أخبرنا علي بن معبد، أخبرنا أبو المليح، عن ميمون بن مهران عن ابن عمر، أنه طلق امرأته في حيضتها قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتجعها حتى تطهر، فإذا طهرت، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يجامع. الثاني عشر: عبد الله بن دينار عن ابن عمر. أخرجه مسلم (٦ - ١٤٧١)، والبيهقي (٧/ ٣٢٥) من طريق خالد بن مخلد، حدثني سليمان -وهو ابن بلال- حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم يطلق بعد أو يمسك. فهؤلاء الرواة رووا الحديث عن ابن عمر، ولم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئًا. ومن هذه الروايات يؤخذ ما يلي: الأول: روى الحديث جماعة بلفظ: (حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر فإن شاء طلق قبل أن يجامع وإن شاء أمسك). وممن روى هذا الحديث بهذا اللفظ نافع .. وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر مثل رواية نافع. وتابعهما عبد الله بن دينار، وبشر بن حرب ومحمد بن سيرين عن ابن عمر وتقدم تخريج مروياتهم. =