للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ورواه جماعة عن ابن عمر: (بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك)، منهم يونس بن جبير، وسعيد بن جبير، وأنس بن سيرين، وأبو وائل، فلعل هؤلاء اختصروا الحديث؛ لأن القصة واحدة.
ثانيًا: رواية الزهري عن سالم، عن ابن عمر كرواية نافع (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر).
وانفرد محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا (مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا)، رواه مسلم، ولا أعرف أحدًا تابع محمد بن عبد الرحمن بذكر الحمل من حديث ابن عمر، ولذلك لا أراه محفوظًا.
ثالثًا: رواه ابن أبي ذئب، وابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها واحدة.
وتابعهما الشعبي عن ابن عمر مرفوعًا ورواه سعيد بن جبير عن ابن عمر: حسبت عليَّ بتطليقة.
وقد رواه مالك وعبيد الله بن عمر، والليث، وأيوب، وغيرهم عن نافع ولم يذكروا ما ذكره ابن أبي ذئب، وابن جريج عن نافع، إلا أن قولهم (فليراجعها) مؤيد بالمعنى لما ذكراه، كما أن متابعة ابن جريج والشعبي وسعيد بن جبير تبعد احتمال الشذوذ في رواية ابن أبي ذئب.
رابعًا: انفرد أبو الزبير عن ابن عمر بقوله: (ولم يرها شيئًا) فخالف اثني عشر حافظًا رووا الحديث عن ابن عمر ولم يذكروا ما ذكره.
العلة الثانية:
أن حديث: (فردها علي ولم يرها شيئًا) مداره على ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر.
وقد اختلف على ابن جريج في ذكرها.
فرواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٩٦٠).
وروح كما في رواية أحمد (٢/ ٨٠ - ٨١) كلاهما عن ابن جريج به. بذكر قوله: ولم يرها شيئًا.
ورواه حجاج بن محمد المصيصي كما في رواية مسلم (١٤ - ١٤٧١) والنسائي (٣٣٩٢) والمنتقى لابن الجارود (٧٣٣).
وأبو عاصم كما في رواية مسلم (١٤٧١)، والطحاوي (٣/ ٥١) كلاهما عن ابن جريج به ولم يذكرا قوله: (ولم يرها شيئًا).
ولا شك أن رواية ابن جريج الموافقة لرواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة من الرواية الأخرى.
وذكر الحافظ في الفتح متابعًا لأبي الزبير في شرحه لحديث (٥٢٥٣) قال: «روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بشيء».
وسنده ضعيف، فيه عبد الله بن مالك روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يوثقه معتبر، فحاله مجهولة وفي التقريب مقبول يعني في المتابعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>