للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاث، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة، تقضي ما زاد على أيام أقرائها، ودم الحيض لا يكون إلا دمًا أسود عبيطًا تعلوه حمرة، ودم الاستحاضة رقيق تعلوه صفرة، فإن أكثر عليها في الصلاة فلتحتشي كرسفًا ... الحديث (١).

[وفيه العلاء بن كثير وهو متروك] (٢).

وقال أبو داود: وقال مكحول: «إن النساء لايخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك، وصارت صفرة رقيقة، فإنها استحاضة، فلتغتسل ولتصل» (٣).

وساقه البيهقي مسندًا إلى أبي داود، ولم أقف على سنده إلى مكحول (٤).

(١٩٧١ - ٤٣١) وأخرج الدارمي، قال: حدثنا حجاج بن نصير، ثنا قرة، عن الضحاك أن امرأة سألته فقالت:

إني امرأة أستحاض؟ فقال: إذا رأيت دمًا عبيطًا فأمسكي أيام أقرائك (٥).

[ضعيف من أجل حجاج].

الفارق الثاني: أن دم الحيض ثخين، ودم الاستحاضة رقيق.

قال الشافعي في الأم: «إذا كان الدم ينفصل، فيكون في أيام أحمر قانئًا ثخينًا محتدمًا، وأيامٍ رقيقًا إلى الصفرة، أو رقيقًا إلى القلة، فأيام الدم الأحمر القاني المحتدم الثخين أيام الحيض، وأيام الدم الرقيق أيام استحاضة (٦).


(١) سنن الدارقطني (١/ ٢١٨).
(٢) سبق تخريجه. انظر رقم (١٥٦٩).
(٣) رواه أبو داود بعد حديث (٢٨٦) معلقًا.
(٤) سنن البيهقي (١/ ٣٢٦)، وذكره معلقًا ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٧٤).
(٥) سنن الدارمي (٨٠٢).
(٦) الأم (١/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>