للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فهذا لاسبيل إليه من الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل أنت مبتدأة؟ وهل لك عادة مستقرة من قبل؟ وهل تميزين بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة؟
فلو وقع ذلك لكان له وجه في حمل الحديث على المبتدأة غير المميزة، ولما كانت هناك مخالفة لأحاديث الصحيحين، ولكن لما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال.
فالحديث ظاهره رد المستحاضة مطلقًا إلى عادة النساء.
ثالثًا: أن الحديث أمرها بالجمع بين الصلوات، وأحاديث المستحاضة في الصحيحين من أحاديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة لم يرشدها إلى الجمع. كما أن الحديث دليل لو صح لمن يقول بالجمع الصوري وينكر الجمع في الإقامة والسفر إلا في عرفة، وهو تأخير أولى الصلاتين وتعجيل الثانية، فالأولى في آخر الوقت، والثانية في أول الوقت، وإنما قصد من الجمع لأهل الاعذار التخفيف عليهم، والجمع في هذه الصورة فيه حرج ومشقة، ومن يعلم الوقت ودقته، والناس في ذلك الوقت لم يكن لديهم ساعات كما هي الحال في هذا العصر، حتى يوقع أولى الصلاتين في آخر الوقت، بينما تقع الصلاة الثانية في أول الوقت.
كلام أهل العلم في الحديث:
ضعفه أبو حاتم في العلل (١/ ٥١) ح ١٢٣، قال ابنه: سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل، عن إبراهيم بن محمد، عن عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض، فوهنه، ولم يقو إسناده.
وضعفه الدارقطني كما في شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٦٤)، ولم أجده في السنن له، لكن قال محققو شرح ابن رجب إنه موجود في كتاب العلل الدارقطني، وأحالوا على (٥ ب / ق ١٠١ ـ أ)، وبعد طبع كتاب العلل، وجدت أن الدارقطني قد نص على تضعيفه من حديث ابن عقيل عن جابر، والله أعلم.
وفي تلخيص الحبير (١/ ٢٨٨): «وقال ابن منده: لايصح بوجه من الوجوه؛ لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل».
وحمل الحافظ قول ابن منده بكونهم أجمعوا على ترك حديثه يعني مَنْ خرج الصحيح، فليس له في الصحيحين رواية.
وقال البيهقي: تفرد به ابن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.
وأما الإمام أحمد .. فاختلف النقل عنه، والراجح عنه تضعيفه.
قال الترمذي (١/ ٢٢٦): «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن صحيح، وقال: يعني الترمذي: وهكذا قال أحمد: هو حديث حسن صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>