للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي (١).

[أكثر الرواة عن هشام رووه بلفظ: إذا أقبلت الحيضة دعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي] (٢).


(١) صحيح البخاري (٣٣١).
(٢) الحديث مداره على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ... وورد بعدة ألفاظ:
اللفظ الأول: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي).
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٦١) عن هشام به، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٣٠٦)، وأبو داود (٢٨٣)، والنسائي (٢١٨، ٣٦٦)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢٧٣٥)،
وأبو عوانة في مستخرجه (٩٢٨)، والدراقطني (١/ ٢٠٦) وابن حبان (١٣٥٠)، والبيهقي في السنن (١/ ٣٢١، ٣٢٩).
وهل انفرد مالك بقوله: (فإذا ذهب قدرها)؟
الجواب: لا، فقد رواه أبو عوانة في مسنده (٩٢٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٠٢، ١٠٣) وفي مشكل الاثار (٢٧٣٥)، قالا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثني ابن وهب، قال: حدثني سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد، أن هشام بن عروة أخبرهم عن أبيه عن عائشة، فذكر مثل لفظ مالك.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ٣٢٥): «وظاهر هذا موافقة من ذكر مع مالك في قوله: (فإذا ذهب قدرها ... إلخ) ويحتمل أن يكون ابن وهب جعل اللفظ لمالك واتبع بالباقين، ولم يعتبر اللفظ. قال: وفي هذ الاحتمال بعد». اهـ
بل هو احتمال قريب جدًّا، إن لم يكن متعينًا.
قلت: وتابع مالكًا أيضًا حماد بن سلمة، إلا أنه زاد ذكر الوضوء.
فقد رواه الدارمي (٧٧٩): أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام به، بلفظ: (أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني امراة استحاض، أفأترك الصلاة؟ قال: لا. إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي ... ).
ومن طريق حجاج بن منهال أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٢٧٣٤)، وفي شرح معاني الآثار (١/ ١٠٢).
وكذلك رواه الليث بن سعد عن هشام، كما في معجم ابن عساكر (١٥٧٩).
وكذلك رواه مكحول عن عروة كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل (١٤/ ١٤٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>