وزيادة الوضوء بين الغسل والصلاة غير محفوظ، وسأنقاشه بلفظ مستقل إن شاء الله تعالى. اللفظ الثاني: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي). وليس هناك فرق بينها وبين رواية مالك إلا في قوله: (وإذا أدبرت)، فإن لفظ مالك: (فإذا ذهب قدرها) وهو لفظ حماد بن سلمة. وهذا لفظ أكثر الرواة عن هشام رووه عنه بلفظ: (وإذا أدبرت) منهم: الأول: وكيع كما في مسند أحمد (٦/ ١٩٤)، وصحيح مسلم (٣٣٣)، وسنن الترمذي (١٢٥)، وسنن النسائي (٣٥٩)، وسنن ابن ماجه (٦٢١)، ومستخرج أبو عوانة (٩٢٧). الثاني: زهير بن معاوية كما في صحيح البخاري (٣٣١)، وسنن أبي داود (٢٨٢)، ومسند ابن الجعد (٢٦٧٦)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٤/ ٣٦٠) ح ٨٩٤، وسنن البيهقي الكبرى (١/ ٣٢٣). الثالث: أبو معاوية، كما في صحيح البخاري (٢٢٨)، وصحيح مسلم (٣٣٣)، وسنن الترمذي (١٢٥)، وسنن النسائي (٣٥٩)، وسنن الدارقطني (١/ ٢٠٦). الرابع: معمر، كما في مصنف عبد الرزاق (١١٦٥)، الخامس: عبد العزيز بن أبي حازم، كما في المعجم الكبير للطبراني (٢٤/ ٣٦١) ح ٨٩٨، السادس: أيوب السختياني، كما في المعجم الأوسط (٤٢٨١)، والمعجم الكبير (٢٤/ ٣٦١) ح ٨٩٩، . السابع: ابن جريج، كما في المعجم الكبير للطبراني (٢٤/ ٣٥٧) ح ٨٨٨، الثامن: زائدة بن قدامة، كما في المعجم الكبير للطبراني (٢٤/ ٣٦٠) ح ٨٩٣، التاسع: محمد بن عبد الله بن كناسة، كما في الطب النبوي لأبي نعيم (٤٢٧)، العاشر: عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، كما في وصحيح مسلم (٣٣٣)، وسنن البيهقي الكبرى (١/ ٣٢٩). الحادي عشر والثاني عشر: جرير، وعبدالله بن نمير، كما في صحيح مسلم (٣٣٣). الثالث عشر: عبدة بن سليمان، كما في مسند إسحاق بن راهويه (٥٦٣)، وسنن الترمذي (١٢٥)، وحديث السراج (٢/ ١٠). الرابع عشر: يحيى بن سعيد القطان، كما في مسند أحمد (٦/ ١٩٤)، ومسند البزار (١٨/ ٩٦) ح ١٨، وسنن الدارقطني (١/ ٢٠٦)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٤/ ٣٦٢) ح ٩٠٠، وفي آخره قال يحيى: قلت لهشام: أغسل واحد تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة؟ قال: نعم. الخامس عشر: جعفر بن عون، كما في مستخرج أبي عوانة (٧١٤)، وسنن الدارمي (٧٧٤)، ومنتقى ابن الجارود (١١٢)، وسنن البيهقي الكبرى (١/ ٣٢٣). =