للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعية (١).


= كانت أيامها من أول العشر فهذا آخر حيضها، وإن كانت من آخر العشر فهذا أول حيضها فلهذا تركت الصلاة فيهما بيقين، ثم في الأربعة الآواخر تردد حالها بين الحيض، والطهر والخروج من الحيض فتصلي فيه بالاغتسال لكل صلاة.
وإن كانت أيامها سبعة فأضلت ذلك في عشرة، فإنها تصلي ثلاثة من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة؛ لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر. ثم تدع أربعة بيقين؛ لأن هذه الأربعة فيها يقين الحيض، فإنها آخر الحيض إن كانت البداية من أول العشرة، وأول الحيض إن كانت أيامها في آخر العشرة. ثم تصلي ثلاثة أيام بالاغتسال لكل صلاة؛ لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر والخروج من الحيض.
وإن كانت أيامها ثمانية، فأضلت ذلك في عشرة.
فإنها تصلي في يومين من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة؛ لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر.
ثم تدع الصلاة ستة؛ لأن فيها يقين الحيض.
ثم تصلي في اليومين الآخرين بالاغتسال لكل صلاة لتردد حالها فيه بين الحيض، والطهر والخروج من الحيض.
فإن كان أيامها تسعة فأضلتها في عشرة.
فإنها تصلي في يوم من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر.
ثم تدع الصلاة ثمانية أيام؛ لأن فيها يقين الحيض.
ثم تصلي في اليوم الآخر بالاغتسال لكل صلاة لتردد حالها بين الحيض والطهر.
فإن كانت أيامها عشرة، فهي واحدة؛ لأن إضلال العشرة في العشرة لا يتحقق».
(١) المجموع (٢/ ٥٠٠) مغني المحتاج (١/ ١١٨) نهاية المحتاج (١/ ٣٥٣).
قال النووي في المجموع (٢/ ٥٠٠):
«فالقاعدة فيه: أن كل زمان تيقنا فيه حيضها ثبت فيه جميع أحكام الحيض. وكل زمان تيقن فيه طهرها، ثبت فيه جميع أحكام الطاهر المستحاضة، وكل زمان احتمل الحيض والطهر أوجبنا فيه الاحتياط فيجب عليها ما يجب على الطاهر من العبادات، وحكمها في الاستمتاع حكم الحائض، ثم إن كان هذا الزمان المحتمل للطهر والحيض لا يحتمل انقطاع الحيض لزمها الوضوء لكل فريضة، ولا يجب الغسل، وإن كان يحتمل انقطاع الحيض وجب الغسل لكل فريضة لاحتمال انقطاع الدم قبلها، فإن علمت أنه كان ينقطع في وقت بعينه من ليل أو نهار اغتسلت لكل يوم في ذلك الوقت ولا غسل عليها إلى مثل ذلك الوقت من اليوم الثاني.
ثم أخذ النووي بعد ذلك يضرب أمثلة لما قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>