للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما مذهب الحنابلة (١)، فالمشهور من المذهب الحنبلي أن المرأة المستحاضة إذا كانت عالمة بالعدد ناسية للموضع جلست أيام حيضها من أول شهر هلالي.

وقيل: تجلسها بالتحري.

وكونهم اعتبروا الشهر الهلالي؛ لأن المواقيت الشرعية بالأهلة ولحديث حمنة (٢).

والقول بأنها تجلس أول الشهر الهلالي قول ضعيف، بل تجلس أول ما رأت الدم وتحسب شهرًا منذ رؤيته قياسًا على الزكاة، والعدد والديات، والكفارات وغيرها، إنما تبتدئ من حين الشروع سواء وافقت الهلال أو خالفته.


= مثاله:
لو قالت: كانت حيضتي ستة أيام من العشرة الأولى من الشهر فيجعل شهرها أربعة أقسام.
الأربعة الأولى زمن مشكوك فيه تحتمل الحيض والطهر، فتتوضأ لكل فريضة وتصلي.
وأما الخامس والسادس فهو حيض بيقين؛ لأنه إن بدأ الحيض في أول العشرة انتهى إلى آخر السادس، وإن انقطع على العاشر بدأ من الخامس فالخامس والسادس حيض لدخولهما في التقديرين.
وأما السابع، والثامن والتاسع والعاشر مشكوك فيه يحتمل الحيض والطهر، والانقطاع فيجب أن تغتسل لكل فريضة إلا أن تعلم أن الدم كان ينقطع في وقت من اليوم فيكفيها كل يوم غسل واحد في ذلك، وتتوضأ لباقي فرائض ذلك اليوم، وما بعد العشرة إلى آخر الشهر طهر بيقين».اهـ بتصرف وقال نحوه في الروضة (١/ ١٦١، ١٦٢)، وقال في آخره: «ومتى كان القدر الذي أضلته زائدًا على نصف المضل فيه حصل حيض بيقين من وسطه، وهو الزائد على النصف مع مثله». اهـ وهذا معنى ما ذكره السرخسي في المبسوط، وقد نقلته قبل قليل.
(١) كشاف القناع (١/ ٢١٠) الفروع (١/ ٢٧٥) الممتع شرح المقنع التنوخي (١/ ٢٩٤) الإنصاف (١/ ٣٦٨).
(٢) ما رواه أحمد (٦/ ٤٣٩): عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها مرفوعًا، وفيه:
إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستيقنت واستنقأت، فصلي أربعًا وعشرين ليلة، أو ثلاثًا وعشرين ليلة، وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك .... الحديث. وإسناده ضعيف وسبق تخريجه. انظر: حديث رقم (١٩٧٦، ١٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>