للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكى الإجماع غير واحد من العلماء، منهم ابن جرير وغيره (١).

وقال صاحب المجموع، وصاحب نيل المآرب يزيد بعضهم على بعض، قالا: والنفاس كحيض، فيما يحرم: كصلاة وصوم ووطء في فرج، وطلاق.

وفيما يجب: كغسل،، وقضاء صوم، وكفارة بوطء فيه.

وفيما يسقط: كقضاء الصلاة، وطواف الوداع.

وفيما يحل: كاستمتاع بما دون فرج.

وفيما يمنع: صحة الصلاة، والصوم، والطواف، والاعتكاف، والغسل (٢).

وقال ابن حزم: «ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد، حاشا الطواف بالبيت، فإن النفساء تطوف به؛ لأن النهي ورد في الحائض، ولم يرد في النفساء، (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً) [مريم: ٦٤]، ثم استدركنا فرأينا أن النفاس حيض صحيح، وحكمه حكم الحيض في كل شيء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: أنفست؟ قالت: نعم. فسمى الحيض نفاسًا، وكذلك الغسل منه واجب بإجماع» (٣).

• فيجب على النفساء الاغتسال إذا طهرت.

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفاس الاغتسال عند خروجها من النفاس» (٤).

• ومنها سقوط الصلاة عن النفساء.

لا تجب الصلاة على النفساء، ولا قضاء عليها، قال ابن حزم: «وأما الحائض والنفساء وإسقاط القضاء عنهما، فإجماع متيقن» (٥).


(١) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٨٧).
(٢) المجموع (٢/ ٥٣٦)، ونيل المآرب (١/ ١١٢).
(٣) المحلى (مسألة: ٢٦١).
(٤) الأوسط (٢/ ٢٤٨).
(٥) المحلى (مسألة: ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>