للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النووي: «حكى البغوي والمتولي وجهًا أنها لو شربت دواء ليسقط الجنين ميتًا، فأسقطته ميتًا وجب عليها قضاء صلوات أيام النفاس؛ لأنها عاصية. والأصح الأشهر أنه لا يجب» (١).

• ومنه سقوط الصيام عن النفساء، ووجوب القضاء عليها.

• ومنها صحة إحرام النفساء:

(٢٠٤٩ - ٥٠٩) فقد روى مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه،

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل، وتهل (٢).

قال ابن رجب: فيه دليل أن حكم النفاس حكم الحيض في الإهلال بالحج.

ويرى ابن حزم: وجوب الغسل للإحرام على النفساء.

قال رحمه الله: «والنفساء والحائض شيء واحد، فأيتهما أرادت الحج أو العمرة ففرض عليها أن تغتسل، ثم تهل» (٣).

وقال أيضًا: «الغسل عند الإحرام نستحبه للرجال والنساء، وليس فرضًا إلا على النفساء» (٤).

والصحيح أنه مستحب منها كغيرها.

• ومنها صحة دخول النفساء المسجد:

قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يدخلا المسجد، وكذلك الجنب؛ لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. وقد كان أهل


(١) المجموع (٢/ ٥٣٧).
(٢) صحيح مسلم (١٢١٠).
(٣) المحلى (مسألة: ١٨٤).
(٤) المحلى (مسالة: ٨٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>