للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصبغ الشعر، وفرق الرأس كلها تشريعات في الشعر لمخالفة المشركين، ولم تبلغ الوجوب، فلا يختلف الشأن في اللحية عن الشأن في هذه الأمور، فهي لا تتجاوز الكراهة.

الصارف الرابع:

أن الحنابلة استحبوا إعفاء اللحية مع أن الإعفاء هو المعلل بمخالفة المشركين (أعفوا اللحى خالفوا المشركين) ولم يعلل الحلق بهذه العلة، إلا أن يقال بطريق الأولى، وهذا يقال لو أن الحنابلة قالوا بوجوب الإعفاء، فإذا لم تكن علة المخالفة دالة على وجوب إعفاء اللحية عند الحنابلة مع النص عليها لم تكن هذه العلة دالة على تحريم الحلق، فهل يقال: إعفاء اللحية مستحب مع تعليله بمخالفة المشركين وحلق اللحية محرم للعلة نفسها.

قال ابن مفلح: «ويسن أن يعفي لحيته، وقيل: قدر قبضة» (١).

وفي المبدع: «ويعفي لحيته، وذكر ابن حزم أن ذلك فرض كقص الشارب، وأطلق أصحابنا وغيرهم أن ذلك سنة» (٢).

وقال في الشرح الكبير: «ويستحب إعفاء اللحية ... » (٣).

الجواب الثاني:

أن ربط الأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، وفي مسلم من حديث أبي هريرة، وهما أصح حديثين في الباب، وفيهما اختلاف في ذكر هذه الزيادة (٤).


(١) الآداب الشرعية (٣/ ٣٢٩).
(٢) المبدع (١/ ١٠٥).
(٣) الشرح الكبير (١/ ١٠٥).
(٤) فأما حديث ابن عمر، فرواه عن ابن عمر راويان:
أحدهما: ابن أبي علقمة، عن ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى (٥٧٣٨)، والنسائي (٥٠٤٥)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>