للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن سيرين (١)، وقتادة (٢)، وعطاء (٣)، والشعبي (٤)، والقاسم بن محمد (٥)، وطاووس (٦)، وإبراهيم النخعي (٧)، ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة (٨)، واستحبه الشافعي في النسك (٩)، واختاره الطبري (١٠)، ورجحه ابن عبد البر (١١)،

والقاضي عياض (١٢)، والغزالي من الشافعية (١٣)، والحافظ ابن حجر (١٤)، وغيرهم.


(١) مصنف بن أبي شيبة (٥/ ٢٢٥) بسند حسن، وسبق أن نقلت إسناده، وفيه أبو هلال الراسبي، صدوق فيه لين، راجع كلامي على الإسناد، وجاء من طريق أشعث، عن الحسن، وفيه ضعف، وانظر التمهيد (٢٤/ ١٤٦).
(٢) التمهيد (٢٤/ ١٤٦).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٥) رقم ٢٥٤٨٢ بسند على شرط الشيخين، وانظر فتح الباري (١٠/ ٣٥٠).
(٤) المجموع (١/ ٣٤٢).
(٥) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٢٢٥): حدثنا أبو عامر العقدي، عن أفلح، قال: كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه. وسنده صحيح، وأفلح هو ابن حميد بن نافع، ثقة من رجال الشيخين بل روى له الجماعة سوى الترمذي.
(٦) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٢٢٥) حدثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه، ورجاله ثقات.
(٧) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٢٢٥) حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور: كان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته. وسنده صحيح.
(٨) سيأتي العزو إلى كتبهم قريبًا إن شاء الله تعالى.
(٩) قال في الأم (٢/ ٢٣٢): «وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئًا لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية».اهـ
(١٠) قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٥٠): «واختار - يعني الطبري - قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به».
(١١) التمهيد (٢٤/ ١٤٥) ..
(١٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٦٤).
(١٣) المجموع (١/ ٣٤٤).
(١٤) فتح الباري (١٠/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>