للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضعيف] (١).

الراجح من الأقوال:

أرى أن القول بأن الأخذ مما زاد علي القبضة من اللحية جائز، ولا يجب،

(٢٢١١ - ١٦٢) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته، ولا يوجبه (٢).

ولم أقل بوجوبه، لأن الأمر لم يثبت فيه قول أو فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاية ما فيه النقل عن الصحابة، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، فكذلك أفعال غيره من باب أولى، ولو كان مستحبًا أو واجبًا لجاء الأمر به من الشارع، وما كان ربك نسيًا، ولا يقال: إن هذا الفعل بيان للمجمل في قوله صلى الله عليه وسلم: (أعفوا) فيأخذ حكمه؛ لأن فعل بعض الصحابة لا يعطى حكم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع إمكان الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت له لحية كبيرة إلا أنها لم تبلغ ما يدعو إلى الأخذ منها، فلم تتجاوز القبضة، وهذا هو المنصوص عليه كما سيأتي.

وإما أن يقال: عدم النقل ليس نقلًا للعدم، وهذا مسلم في ظاهره، لكن يبعد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، ولا ينقل بالوقت الذي نقل فيه فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم.

والأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية،

(٢٢١٢ - ١٦٣) ما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا عبدالواحد، قال: حدثنا الأعمش، عن عمارة بن عمير،


(١) أبو هلال الراسبي تقدمت ترجمته، وهو حسن الحديث إن شاء الله، لكن قد تكلم في روايته عن قتادة، قال ابن عدي: أحاديثه عن قتادة كلها أو عامتها غير محفوظة. الكامل (٦/ ٢١٢)، لكن قد توبع أبو هلال من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد تقدمت.
كما أن فيه علة أخرى، وهو أن قتادة لم يسمع من جابر رضي الله عنه.
(٢) المصنف (٥/ ٢٢٥) رقم ٢٥٤٨٣. ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>