للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الشاهد الأول: حديث ابن عباس
رواه أبو نعيم كما في البدر المنير (٣/ ١٥٨) عن محمد بن حبان، عن أبي بكر بن أبي عاصم، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن يزيد بن عبد الله، ثنا عبد الله بن أبي الحوراء، أنه سمع سعيد بن جبير،
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك.
وفي رواية زاد: إن العبد إذا تسوك، ثم قام إلى الصلاة أتاه الملك حتى يضع فاه على فيه.
وفي الإسناد: عبد الله بن أبي الحوراء. لم أقف على ترجمته، فهو مجهول.
وفيه أبو خالد البصري، قال ابن عدي: ليس هو بمنكر الحديث. الكامل (٧/ ٢٨٠) رقم ٢١٧٦. وهذا العبارة ليست من عبارات التوثيق.
قال الذهبي: أورده ابن عدي، ومشاه، وقال: ليس هو بمنكر الحديث. الميزان (٤/ ٤٣٢). ومعنى مشاه: فيه إشعار بتوثيق خفيف يسير، وقد تقال الكلمة في مقابلة تضعيف الغير.
وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (٩/ ٢٧٦) رقم ١١٦١.
وقال ابن حبان: يروى عن سفيان الثوري روى عنه محمد بن أبى بكر المقدمي مستقيم الحديث أصله من السند. الثقات (٩/ ٢٧٤) رقم ١٦٤٠٥.
وقال في كشف الخفاء (٢/ ٣٤): وعند أبي نعيم بسند جيد! ! عن ابن عباس: لأن أصلى ركعتين أحب إلى من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك.
قال يحيى بن معين كما في التمهيد (٧/ ٢٠٠): «لا يصح حديث الصلاة بإثر سواك أفضل من الصلاة بغير سواك، وهو باطل».
الشاهد الثاني: حديث جابر، رواه أبو نعيم أيضًا كما في البدر المنير (٣/ ١٥٩)، عن أحمد بن بندار، عن عبد الله بن محمد بن زكريا، عن جعفر بن أحمد، عن أحمد بن صالح، عن طارق بن عبد الرحمن، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزبير،
عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.
أورده ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة حديثًا من طريق أبي نعيم، عن أحمد بن بندار، وقال: إسناده صحيح. الأحاديث المختارة (٢/ ٢٦٧).
وفيه جعفر بن أحمد لم ينسب فلم أعرفه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>