الشاهد الثالث: حديث ابن عمر. قال ابن الملقن، كما في البدر المنير (٣/ ١٥٧) رواه أبو نعيم بإسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بسواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك. وفيه سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي: قال أحمد: كان رجلًا صالحًا، ولم يكن يقيم الحديث. الميزان (٢/ ١٤٣). وقال صدقة بن خالد: حدثني أبو مهدي سعيد بن سنان مؤذن أهل حمص، وكان ثقة مرضيًا. الجرح والتعديل (٤/ ٢٨) رقم ١١٤ وقال أبو دحيم ويحي بن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٣/ ٤٧٧) رقم ١٥٩٨. وقال ابن المديني: لا أعرفه. تهذيب الكمال (١٠/ ٤٩٥) رقم ٢٢٩٥. وقال ابن عدي: كان من صالحي أهل الشام وأفضلهم، إلا أن في بعض رواياته ما فيه. الكامل (٣/ ٣٥٩) رقم ٨٠١. وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٢/ ١٠٧) رقم ٥٧٨. وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٢٦٨). وفي التقريب: متروك، ورماه الدارقطني وغيره بالوضع. الشاهد الرابع: حديث أم الدرداء. جاء في كشف الخفاء ومزيل الإلباس (١/ ٥٢٤): روى الدارقطني في الأفراد، عن أم الدرداء، بلفظ: ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك. قال العجلوني: ورجاله موثوقون. اهـ ولم أقف على سنده لأنظر فيه.