للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: إن كان ضعفه من قبل الإسناد، فإن الحديث له طرق كثيرة، يرقى بها إلى الحسن، وإن كان ضعفه لأنه رتب عليه أجر عظيم فإن السواك وإن كان عمله يسيرًا فإن فيه مرضاة للرب، والتفضيل والمفاضلة تارة ترجع إلى الزمان كالعمل في عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وقد تكون المضاعفة راجعة إلى المكان، كصلاة في المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة فيما سواه. وتارة ترجع المفاضلة إلى الإخلاص والمتابعة، ولذلك قد تصل مضاعفة


= وقال المناوى في فيض القدير (٤/ ٣٧): «طارق بن عبد الرحمن أورده الذهبى فى الضعفاء، وقال: قال النسائى ليس بقوى عن محمد بن عجلان، ذكره البخارى فى الضعفاء، وقال الحاكم سيئ الحفظ». ذكر ذلك في حديث ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة.
الشاهد الثالث: حديث ابن عمر.
قال ابن الملقن، كما في البدر المنير (٣/ ١٥٧) رواه أبو نعيم بإسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بسواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك.
وفيه سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي:
قال أحمد: كان رجلًا صالحًا، ولم يكن يقيم الحديث. الميزان (٢/ ١٤٣).
وقال صدقة بن خالد: حدثني أبو مهدي سعيد بن سنان مؤذن أهل حمص، وكان ثقة مرضيًا. الجرح والتعديل (٤/ ٢٨) رقم ١١٤
وقال أبو دحيم ويحي بن معين: ليس بشيء.
وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٣/ ٤٧٧) رقم ١٥٩٨.
وقال ابن المديني: لا أعرفه. تهذيب الكمال (١٠/ ٤٩٥) رقم ٢٢٩٥.
وقال ابن عدي: كان من صالحي أهل الشام وأفضلهم، إلا أن في بعض رواياته ما فيه. الكامل (٣/ ٣٥٩) رقم ٨٠١.
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٢/ ١٠٧) رقم ٥٧٨.
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٢٦٨).
وفي التقريب: متروك، ورماه الدارقطني وغيره بالوضع.
الشاهد الرابع: حديث أم الدرداء.
جاء في كشف الخفاء ومزيل الإلباس (١/ ٥٢٤): روى الدارقطني في الأفراد، عن أم الدرداء، بلفظ: ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك. قال العجلوني: ورجاله موثوقون. اهـ ولم أقف على سنده لأنظر فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>