الشاهد الأول: سبرة بن معبد الجهني. أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٨١)، وأحمد (٣/ ٤٠٤)، والدارمي (١٤٣١)، وابن الجارود في المنتقى (١٤٧) وأبو داود (٤٩٤) والترمذي (٤٠٧) وقال: حسن صحيح. والطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ٢٣١) والدارقطني (١/ ٢٣٠) والحاكم (١/ ٢٠١) وقال: صحيح على شرط مسلم، والبيهقي (٢/ ١٤) (٣/ ٨٣) كلهم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشرًا ضرب عليها. هذا لفظ أحمد. والحديث إسناده ضعيف. فيه عبد الملك بن الربيع. قال ابن معين: أحاديث عبد الملك، عن أبيه، عن جده ضعاف. الجرح والتعديل (٥/ ٣٥٠). وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه. المجروحين (٢/ ١٣٢). ووثقه العجلي. وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرج له، فغير محتج به. تهذيب التهذيب (٦/ ٣٤٩). يقصد أن مسلمًا لم يحتج به. وإنما أخرج له حديثًا واحدًا في المتعة متابعة، فليس على شرط مسلم. ولهذا لم يصب الحاكم عندما قال: على شرط مسلم. الشاهد الثاني: حديث أنس. أخرجه الحارث في مسنده، كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (ص ٤٨) قال: حدثنا داود بن المحبر، ثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك عن عمه ثمامة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لثلاث عشرة. ومن طريق داود بن المحبر أخرجه الطبراني كما في مجمع البحرين (٥٣٧). والحديث ضعيف جدًّا، داود بن المحبر، قال فيه أبو حاتم: غير ثقة، ذاهب الحديث، منكر الحديث. الجرح والتعديل (٣/ ٤٢٤). وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب (٣/ ١٧٣). وكذبه أحمد. ضعفاء الأصبهاني (٦١). وقال أيضًا: شبه لا شيء، لا يدري ما الحديث. التاريخ الكبير (٣/ ٢٤٢) وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٣٤٩) من مسند أنس. وقال: فيه داود بن المحبر، متروك، وقد خالف في هذا الحديث سندًا ومتنًا. =