للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الصحيح (١)؛ لأن هذا غاية ما يمكن أن يفعله، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

وفيه قول ثالث في مذهب الشافعية:

قالوا: يرتفع حدثه، إلا إن انكشف الحال وتبين أنه محدث، فيلزمه استئناف الوضوء (٢).

وإنما صح الوضوء للضرورة؛ لأن هذا غاية ما يسعه، وإذا زالت الضرورة، وانكشف الحال، وتبين أنه محدث فقد زالت الضرورة، فيلزمه أن يعيد الوضوء؛ لأن النية لم تكن جازمة.

قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: «لا نقول بأنه لا يرتفع حدثه على تقدير تحقق الحدث، وإنما نقول: لا يرتفع على تقدير انكشاف الحال، ويكون وضوءه هذا رافعًا للحدث إن كان موجودا في نفس الأمر، ولم يظهر لنا للضرورة، فإذا انكشف الحال زالت الضرورة، فوجبت الإعادة بنية جازمة» (٣).

[م-٩١] ولا يشرع للإنسان أن يحدث لكي يجزم بالنية، فلم يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة إلى هذا الفعل، وإنما أرشد بالأخذ باليقين وطرح الشك، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.

وقيل: يجوز التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج إليه العبد، وهذا قول رابع، اختاره ابن تيمية وابن القيم.

قال ابن القيم في أعلام الموقعين عند الكلام على تعليق التوبة بالشرط، قال: «وقد شرع الله لعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج إليه العبد، حتى بينه وبين ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير وقد شكت إليه وقت الإحرام، فقال: (حجي


(١) ذكر صاحب الإنصاف (٣/ ٢٩٥) أن هذا القول رواية عن أحمد، ورجحها ابن تيمية، قال في الإنصاف: وهو المختار.
(٢) المجموع (١/ ٣٧٥).
(٣) المجموع (١/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>