للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة الثانية

أن ينوي رفع أحد الأحداث وينوي بقاء غيره

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- إذا نوى استباحة صلاة بعينها، وأخرج غيرها من نيته، فله أن يستبيح ما نواه وما لم ينوه؛ لأن حدثه قد ارتفع باعتبار ما نواه، وذلك يقتضي استباحة ما تشترط له الطهارة، وليس للمكلف أن يقتطع مسببات الأسباب الشرعية عنها، فلو قال: أتزوج ولا يحل لي الوطء، أو أشتري السلعة ولا يحصل لي الملك لم يعتبر ذلك، فكذلك ههنا (١).

- الحدث له معنيان في اصطلاح الفقهاء، أحدها: الأسباب الموجبة، يقال: أحدث، إذا خرج منه ما يوجب الحدث.

وثانيهما: المنع المترتب على هذه الأسباب، والقصد إلى رفع الحدث الذي هو السبب محال؛ لاستحالة رفع ما وقع، فتعين أن يكون المنوي هو رفع المنع، وإذا نوى رفع المنع ثبتت الاستباحة (٢).


(١) الذخيرة (١/ ٢٥١).
(٢) انظر الذخيرة للقرافي (١/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>