للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل:

- إذا نوى رفع أحد الأحداث وإبقاء بعضها بطلت طهارته للتضاد، ولا يستبيح شيئًا؛ لأن الأعمال بالنيات، وقد نوى بقاء أحد الأحداث، وليس نية رفع الحدث بأولى من نية بقاء الحدث، والحدث إذا وجد فقد وجد المانع (١).

[م-١٠٢] لو كان عليه حدثان: حدث من بول وحدث من نوم، فنوى رفع أحدهما على ألا يرتفع الأخر، ففيه أربعة أقوال:

قيل: إن وضوءه باطل، وهو مذهب المالكية (٢)، ووجه في مذهب الشافعية (٣)، والصحيح في مذهب الحنابلة (٤).

- وجه كون الوضوء باطلا:

أن هذا المتوضئ جاء بنية متضادة، فتتنافى النية، وتكون كالعدم، فكونه يقول: هذا الوضوء أرفع به الحدث، ولا أستبيح به الصلاة، هذا نوع من التناقض والتضاد.

وقيل: يصح وضوءه، وهو وجه في مذهب الشافعية (٥).

- وجه هذا القول:

أن الأحداث تتداخل، فإذا نوى واحدًا منها ارتفع الجميع؛ ولأنه لما نوى رفع أحد الحدثين كان ذلك أقوى حكمًا فبطل الشرط.

ولأن الحدث وصف واحد، وإن تعددت أسبابه، فإذا نوى رفعه من البول ارتفع كله.


(١) المرجع السابق.
(٢) مواهب الجليل (١/ ٢٣٤)، الخرشي (١/ ١٢٩)، منح الجليل (١/ ١٨٤، ١٨٥).
(٣) البيان في مذهب الشافعية (١/ ١٠٥، ١٠٦)، الحاوي الكبير (١/ ٩٤).
(٤) الإنصاف (١/ ١٤٩).
(٥) البيان في مذهب الشافعية (١/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>