للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمة، نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما (١).

وقال الحطاب من المالكية: التفريق اليسير لا يضر، ولو كان عمدًا.

قال القاضي عبد الوهاب: لا يختلف المذهب فيه، وحكى الاتفاق في ذلك ... ابن الفاكهاني عن عبد الحق.

واختار بعض المالكية ومنهم ابن الجلاب المنع حتى في التفريق اليسير إذا لم يكن هناك عذر.

وقال ابن ناجي في شرح المدونة: ولا خلاف في أن التفريق اليسير مكروه -يعني: من غير عذر-.

قال الحطاب: وجه الكراهة ظاهر إذا كان التفريق لغير عذر وبذلك صرح الشبيبي في شرح الرسالة فقال: وأما التفرقة اليسيرة فغير مفسدة بغير خلاف إلا أنها تكره من غير ضرورة (٢).

والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وإذا ضبطنا الحد الذي تفوت فيه الموالاة لم يدخل في ذلك التفريق اليسير، وبالتالي لم تفقد الموالاة أصلًا حتى يكون هناك منع أو حتى كراهة.

وأما كلام أهل العلم في ضابط التفريق الكثير فهناك أقوال:

فقيل: الموالاة: هي التتابع في الأفعال من غير أن يتخللها جفاف عضو مع اعتدال الهواء، قال ابن عابدين: وظاهره أنه لو جف العضو الأول بعد غسل الثاني لم يكن ولاء. وهذا قول في مذهب الحنفية (٣).

وهو يشترط أن يفرغ من وضوئه قبل أن يجف أي عضو من أعضائه، فإن جف


(١) المجموع (١/ ٤٧٨).
(٢) انظر مواهب الجليل (١/ ٢٢٤).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>