للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عضو منها فهو تفريق كثير، وهذا أشد ما قيل في الولاء.

وقيل: إذا مضى بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمن وحال الشخص، فهو تفريق كثير، وإلا فقليل، ولا اعتبار بتأخر الجفاف بسبب شدة البرد، ولا بتسارعه بشدة الحر، ولا بحال المبرود والمحموم، ويعتبر بالعضو الذي قبله، فلو أنه مسح رأسه قبل أن تنشف يداه، وبعد أن نشف الوجه فلا يضر.

وهذا قول في مذهب الحنفية (١)، وهو المشهور من مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

قال النووي: هذا القول هو الصحيح الذي قطع به الجمهور (٤).

وقيل: هو الطويل المتفاحش. وهو مذهب المالكية (٥)، وقول في مذهب الشافعية (٦)، واختاره ابن عقيل من الحنابلة.

قال في مواهب الجليل: الموالاة: هي الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش (٧).

وقال في المغني عن ابن عقيل الحنبلي: حد التفريق المبطل: ما يفحش في العادة؛ لأنه لم يحد في الشرع، فيرجع فيه إلى العادة كالإحراز والتفرق في البيع (٨).


(١) قال في الفتاوى الهندية (١/ ٨): الموالاة: وهي التتابع، وَحَدُّهُ: أن لا يجف الماء على العضو قبل أن يغسل ما بعده في زمان معتدل ولا اعتبار بشدة الحر والرياح ولا شدة البرد ويعتبر أيضًا استواء حالة المتوضئ كذا في الجوهرة النيرة. اهـ وانظر أيضًا حاشية ابن عابدين (١/ ١٢٢).
(٢) المجموع (١/ ٤٧٨).
(٣) الفروع (١/ ١٥٤)، الإنصاف (١/ ١٤٠)، المغني (١/ ٩٤).
(٤) المجموع (١/ ٤٧٨).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٩٠، ٩١)، الخرشي (١/ ١٢٧) مواهب الجليل (١/ ٢٢٤).
(٦) المجموع (١/ ٤٧٨).
(٧) مواهب الجليل (١/ ٢٢٤).
(٨) المغني (١/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>