وقد ورد في تفسير التخليل في حديث المستورد بن شداد. قال (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره) رواه أبو داود والترمذي.
o والظاهر أن المراد خنصر اليد اليسرى، لأن التخليل تطهير وإزالة قذر، فيشرع باليسرى.
o وخص الخنصر لأنه أقدر على إيصال الماء.
وأما أصابع اليدين: فالأكمل في تخليلها أن يضع بطن الكف اليمنى على اليسرى، ويدخل الأصابع بعضها في بعض.
(وأخْذ ماء جديد للأذنين).
أي: ومن سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، فيسن إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديداً لأذنيه.
أ-لحديث عبد الله بن زيد - عند البيهقي - (أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ).
ب-ولما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر (أنه كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه) وصححه البيهقي.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يشرع، وإنما يمسحان بالبلل المتبقي بعد مسح رأسه.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ونسب إلى جمهور العلماء واختاره ابن المنذر، وابن تيمية، والشيخ ابن باز.
أ- أنه لم يثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- أخذ ماء جديداً لأذنيه.
ب- والذين نقلوا صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- كلهم لم يذكروا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ لأذنيه ماء جديداً.