وقال النووي رحمه الله: " قال أصحابنا: النوافل قسمان:
أحدهما: غير مؤقت، وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد، فهذا إذا فات لا يقضى. (المجموع).
وقال البهوتي رحمه الله: ووقتها: من ابتداء كسوف إلى التجلي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- (فإذا رأيتم شيئاً من ذلك، فصلوا حتى ينجلي) رواه مسلم. ولا تقضى صلاة الكسوف بالتجلي؛ لما تقدم. ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي، ولا قضاؤها; ولأنها غير راتبة، ولا تابعة لفرض، فلم تقض، كاستسقاء، وتحية مسجد، وسنة وضوء، وسجود تلاوة وشكر، لفوات محلها. (كشاف القناع).