للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب بعض العلماء: إلى استحباب الخطبة.

وهو مذهب الإمام الشافعي وأحد القولين للإمام أحمد.

قال النووي رحمه الله في (المجموع) عن القول باستحباب الخطبة بعد الصلاة: وبه قال جمهور السلف، ونقله ابن المنذر عن الجمهور.

وقال الحافظ ابن حجر: فاستحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث.

أ- لأنه ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب بعد صلاة الكسوف، فإنه (قام وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد … ).

ب- والأصل التأسي بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.

(ولا تقضى إذا فاتت).

أي: إذا فاتت صلاة الكسوف حتى خرج وقتها فإنها لا تقضى، لأنها سنة شرعت لسبب فتزول بزواله.

قال ابن قدامة: فَإِنْ فَاتَتْ لَمْ تُقْضَ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ (إذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إلَى الصَّلَاةِ حَتَّى تَنْجَلِي).

فَجَعَلَ الِانْجِلَاءَ غَايَةً لِلصَّلَاةِ.

وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ إنَّمَا سُنَّتْ رَغْبَةً إلَى اللَّهِ فِي رَدِّهَا، فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ حَصَلَ مَقْصُودُ الصَّلَاةِ. (المغني).

وقال النووي رحمه الله: " قال أصحابنا: النوافل قسمان:

أحدهما: غير مؤقت، وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد، فهذا إذا فات لا يقضى. (المجموع).

وقال البهوتي رحمه الله: ووقتها: من ابتداء كسوف إلى التجلي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- (فإذا رأيتم شيئاً من ذلك، فصلوا حتى ينجلي) رواه مسلم. ولا تقضى صلاة الكسوف بالتجلي؛ لما تقدم. ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي، ولا قضاؤها; ولأنها غير راتبة، ولا تابعة لفرض، فلم تقض، كاستسقاء، وتحية مسجد، وسنة وضوء، وسجود تلاوة وشكر، لفوات محلها. (كشاف القناع).

<<  <  ج: ص:  >  >>