للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهب بعضهم: إلى أن الصلاة على القبر تكون لكل من كان من أهل فرض الصلاة على الميت عند موته.

وهذا هو الأرجح عند جمهور الشافعية.

وذهب بعضهم: إلى أن الصلاة على القبر جائزة أبداً.

وهذا وجه عند الشافعية، وإليه ذهب ابن عقيل من الحنابلة والظاهرية.

واستدل هؤلاء بحديث عقبة بن عامر قال (صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قتلى أحُد بعد ثماني سنين، كالمودع للأحياء والأموات … ) متفق عليه.

وبوب أبو داود على هذا الحديث فقال: باب الميت يصلى على قبره بعد حين.

قال ابن القيم: وتبويب أبي داود، وذكره هذا الحديث يدل على أن ذلك لا يتقيد عنده بوقت لا شهر ولا غيره .....

وهذا هو الصحيح.

فالصلاة على القبر ليس لها مدة معينة أو حد معين لا تصح الصلاة بعده، وذلك لأنه لا يصح في الدلالة على التحديد شيء من النصوص.

قال ابن حزم: أما أمر تحديد الصلاة بشهر أو ثلاثة أيام فخطأ لا يشكل، لأنه تحديد بلا دليل. (انتهى)

لكن القبور القديمة التي لها سنين عديدة لا يُصلى عليها، وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على ذلك، بل إن ما قدم عهده من القبور تكره الصلاة عليه، لأنه لم يأت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه أنهم صلوا على القبر إلا بحدثان ذلك.

قال الشيخ ابن عثيمين: والصحيح أنه نصلي على القبر ولو بعد شهر، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن، قال: بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلاً للصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>