وأجابوا عن صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- على النجاشي:
أولاً: أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد.
ثانياً: قالوا: إنه كشف له -صلى الله عليه وسلم- حتى رآه، فيكون حكمه حكم الحاضرين بين يدي الإمام الذي لا يراه المؤمنون.
قال ابن دقيق: هذا يحتاج إلى نقل، ولا يثبت بالاحتمال.
ثالثاً: أن ذلك خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه إذا كان الغائب لم يصل عليه مثل النجاشي صلي عليه، وإن كان صلي عليه فقد سقط فرض الكفاية.
جمعاً بين الأدلة.
وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
ورجحه ابن القيم وقال: لم يكن من هدي النبي وسنته الصلاة على كل ميت غائب فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيّب فلم يصل عليهم وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت.
وقال الخطابي: لا يُصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه.
وترجم بذلك أبو داود في السنن فقال: باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر.