للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• والحكمة من مسح الرأس على هذه الصفة استيعاب جهتي الرأس بالمسح، لأن الشعر من جهة الوجه متجه إلى الوجه، ومن جهة المؤخر متجه إلى القفاء.

• وهذه الصفة يستوي فيها الرجل والمرأة، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل يخصص.

• لو مسح رأسه بغير يده، كأن يمسحه بخرقة ونحوها جاز لحصول المسح بذلك.

• يستحب أن يأخذ ماء جديداً - غير ما فضل عن ذراعيه - فيمسح به رأسه.

وهذا قول أكثر العلماء.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديداً.

وقال ابن رشد: أكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس، قياساً على سائر الأعضاء.

لحديث عبد الله بن زيد - في صفة الوضوء - ( … ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالأُخْرَى ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا) رواه مسلم.

قال النووي: معناه أنه مسح الرأس بماء جديد، لا ببقية يديه.

(ثُمَّ يَدْخُلَ سَبَّاحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ، وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا).

أي: ثم بعد مسح الرأس يمسح أذنيه.

وصفة مسحهما: أن يدخل سباحتيه [أصبعيه السباحتين] في صماختي أذنيه لمسح باطنهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.

ولو مسحهما بغير الإبهام لجاز، لأن المقصود استيعاب المحل بالمسح، لكن العمل بالسنة أفضل، ليجعل له أجر الاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>