ب- وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ) رواه مسلم
ج-وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ لَا نَنُوحَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
د- وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اَلنَّائِحَةَ، وَالْمُسْتَمِعَةَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ
هـ- وَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- عَنِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
و- وعن أبي أُمامة. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لعن الخامشة وجهها، والشّاقّة جيبها، والدّاعية بالويل والثّبور) رواه ابن حبان.
ومن الأمور المحرمة: شق الجيب، وضرب الخدود.
عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَرِيءٌ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ) متفق عليه.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ (لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ). متفق عليه
(الصَّالِقَةِ) بالصّاد المهملة والقاف، أي: التي ترفع صوتها بالبكاء (وَالْحَالِقَةِ) التي تحلق رأسها عند المصيبة (وَالشَّاقَّة) التي تشقّ ثوبها، وفي لفظ لمسلم " أنا بريء ممّن حلق وسلق وخرق " أي: حلق شعره وسلق صوته - أي رفعه - وخرق ثوبه.
• خص بمثل هذه الأعمال النساء لضعفهن، إلا أن الرجال مثلهن إذا ناحوا على الميت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute