قال ابن حجر: وهذه قاعدة لهم معروفة، إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال، وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جداً، والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه.
والراجح القول الثاني، وأنه يصام عنه الواجب بأصل الشرع والنذر.
• بماذا أجاب الجمهور عن حديث عائشة (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)؟
قالوا المراد بقوله (صام عنه وليه) أي يفعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام.