للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حجر: وهذه قاعدة لهم معروفة، إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال، وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جداً، والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه.

والراجح القول الثاني، وأنه يصام عنه الواجب بأصل الشرع والنذر.

• بماذا أجاب الجمهور عن حديث عائشة (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)؟

قالوا المراد بقوله (صام عنه وليه) أي يفعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام.

قال النووي: وَتَأَوَّلُوا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ يُطْعِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَهَذَا تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ، بَلْ بَاطِلٌ، وَأَيُّ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ وَأَيُّ مَانِع يَمْنَع مِنْ الْعَمَل بِظَاهِرِهِ مَعَ تَظَاهُرِ الْأَحَادِيثِ، مَعَ عَدَم الْمُعَارِض لَهَا، قَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابنَا: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَنْهُ صَلَاةٌ فَائِتَة، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يُصَام عَنْ أَحَد فِي حَيَاته، وَإِنَّمَا الْخِلَاف فِي الْمَيِّت.

وقال الشوكاني: وهو عذر بارد لا يتمسك به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة.

• ما الجواب عن حديث ابن عمر (من مات وعليه صوم رمضان، فليطعم عن … )؟

الجواب عنه: أنه حديث لا يصح.

قال الترمذي: لا يصح مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله.

وقال ابن حجر: قال الدارقطني: المحفوظ وقفه على ابن عمر.

وقال البيهقي: هذا خطأ من وجهين؛ أحدهما: رفعه الحديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما هو قول ابن عمر.

وقال النووي: ليس بثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>