للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• هذا الحكم عام للرجال والنساء.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

أ-لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ) رواه أحمد والبيهقي، وقد نقل الترمذي في (العلل الكبير) عن الإمام البخاري تصحيحه.

ب- لعموم (من مس فرجه فليتوضأ) قال الشوكاني: ولفظ (من) يشمل الذكر والأنثى، ولفظ الفرج يشمل القبُل والدبر، من الرجل والمرأة، وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال وهو مالك.

ج- ما جاء عن عائشة قالت (إذا مست المرأة فرجها توضأت) رواه البيهقي وسنده صحيح.

• اختلف العلماء: هل المس يكون بباطن الكف فقط، أم بباطنه وظاهره على قولين:

القول الأول: أنه لا فرق بين باطن الكف وظهره.

وبه قال عطاء، والأوزاعي، وأحمد.

قال ابن قدامة: واحتج أحمد بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه -ليس بينهما- سترة فليتوضأ) وفي لفظ (إذا أفضى أحدكم إلى ذَكره، فقد وجب عليه الوضوء) رواه الشافعي في مسنده، وظاهر كفه من يده.

القول الثاني: لا ينقض مسه إلا بباطن كفه.

وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق.

قالوا: لأن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس، فأشبه ما لو مسه بفخذه.

وقالوا - كما قال الشافعي - إن الإفضاء المذكور في الحديث: إنما هو ببطنها كما يقال: أفضى بيده مبايعاً، وأفضى بيده إلى الأرض ساجداً، وإلى ركبتيه راكعاً.

والراجح الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>